Rulings

State Council 23/11/1965

شورى حكم رقم : 1658 /1965

Court
شورى
Number
1658/1965
Date
23/11/1965
President
عويدات
Members
الريس، جو خدار
Source
Lebanese University

- مفعول الطعن بالقرار الاداري الصادر عن سلطة غير ذي صلاحية

-

وحيث ان القرار الاداري القابل الطعن هو بمقتضى المادة 58 من قانون مجلس الشورى الصادر عن السلطة الادارية المختصة.