Rulings

State Council 18/01/1966

شورى حكم رقم : 123 /1966

Court
شورى
Number
123/1966
Date
18/01/1966
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، نون
Source
Lebanese University

- مفعول طلب اعادة النظر المقدم لهيئة التفتيش المركزي على سريان مهلة النقض امام مجلس الشورى

-

وبما ان ليس من شأن طلب اعادة النظر المقدم لهيئة التفتيش المركزي ان يعلق مهلة الطعن او ان يقطعها. وبما ان مسألة مهل المراجعة تتعلق بالانتظام العام فيثيرها المجلس عفوا.