State Council 18/01/1966
شورى حكم رقم : 123 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 123/1966
- Date
- 18/01/1966
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، نون
- Source
- Lebanese University
- مفعول طلب اعادة النظر المقدم لهيئة التفتيش المركزي على سريان مهلة النقض امام مجلس الشورى
-
وبما ان ليس من شأن طلب اعادة النظر المقدم لهيئة التفتيش المركزي ان يعلق مهلة الطعن او ان يقطعها. وبما ان مسألة مهل المراجعة تتعلق بالانتظام العام فيثيرها المجلس عفوا.