Rulings

State Council 25/04/1966

شورى حكم رقم : 520 /1966

Court
شورى
Number
520/1966
Date
25/04/1966
President
عبده عويدات
Members
جو خدار، الريس
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار صدور قرار صريح بعد المدة المحددة للجواب وهي شهران من شأنه بدء مهلة جديدة من تاريخه

-

وحيث انه اذا صدر قرار صريح بعد المدة المحددة للادارة للجواب وهي شهران فلا يكون من شأنه بدء مهلة جديدة من تاريخه اذا كان يقضي برد المطالب صراحة بعد ان ردت ضمنيا بعدم الجواب ضمن المدة المذكورة