Rulings

State Council 18/04/1966

شورى حكم رقم : 415 /1966

Court
شورى
Number
415/1966
Date
18/04/1966
President
ابو خير
Members
عويدات، خلاط، حرفوش، الصباح، نون
Source
Lebanese University

- في بدء سريان مهلة المراجعة

-

بما ان المرسوم المطعون فيه هو مرسوم جماعي تسري مهل المراجعة بشأنه من تاريخ ابلاغه من الاشخاص الواردة اسماؤهم فيه ومن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما يتعلق بالاشخاص الذين لهم مصلحة في ابطاله