State Council 18/04/1966
شورى حكم رقم : 415 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 415/1966
- Date
- 18/04/1966
- President
- ابو خير
- Members
- عويدات، خلاط، حرفوش، الصباح، نون
- Source
- Lebanese University
- في بدء سريان مهلة المراجعة
-
بما ان المرسوم المطعون فيه هو مرسوم جماعي تسري مهل المراجعة بشأنه من تاريخ ابلاغه من الاشخاص الواردة اسماؤهم فيه ومن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما يتعلق بالاشخاص الذين لهم مصلحة في ابطاله