State Council 09/03/1959
شورى حكم رقم : 58 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 58/1959
- Date
- 09/03/1959
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى في حال خلوها من اي قرار اداري يمكن الطعن به
-
وحيث انه ليس في هذه الدعوى اي قرار اداري صريح او ضمني ليكون موضعا للطعن وحيث ان عدم الطعن باي قرار اداري يجعل المراجعة غير مقبولة شكلا