Rulings

State Council 09/03/1959

شورى حكم رقم : 58 /1959

Court
شورى
Number
58/1959
Date
09/03/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى في حال خلوها من اي قرار اداري يمكن الطعن به

-

وحيث انه ليس في هذه الدعوى اي قرار اداري صريح او ضمني ليكون موضعا للطعن وحيث ان عدم الطعن باي قرار اداري يجعل المراجعة غير مقبولة شكلا