State Council 25/06/1963
شورى حكم رقم : 1041 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 1041/1963
- Date
- 25/06/1963
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصلح، الجرماني
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في الاعتراض على قرارات لجان الاستملاك
-
حيث انه يقتضي اولا النظر فيما اذا كان هذا المجلس صالحا للنظر في امر الاعتراض على قرارات لجان الاستملاك وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المتعلقة في التعويض الناشىء عن التخمين تنص على ما يلي: "تتبع لدى اللجنة الاصول المعينة للاستملاك وتخضع قراراتها لطرق المراجعة ذاتها" وحيث ان الفقرة الاولى من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي المذكور المتعلق في الاستملاك تنص على ما يلي: "للادارة وذوي العلاقة حق الاعتراض على قرار اللجنة امام محكمة الاستئناف التي يقع العقار في نطاقها وذلك في مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار المذكور" وحيث يتبين ان الاعتراض على قرارات لجان الاستملاك هو من صلاحية محكمة الاستئناف وبالتالي فان مجلس الشورى غير صالح للنظر فيه وحيث ان حالة تقدير تعويض التحسين (الشرفية) تختلف عن حالة تقدير تعويض الاستملاك المنصوص عليه في المادة 12 من قانون الاستملاك فقد نصت المادة 35 من القانون المذكور على ان قيمة التحسين (التي يجب ان تساوي بمقتضى المادة 34 عشرة بالمئة على الاقل من قيمة العقارات كي يصبح تعويض التحسين اي الشرفية مترتبا) تعين بناء على طلب الادارة المختصة بقرار من لجنة الاستملاك فيجب اذا على اللجنة تطبيقا لهذا النص ان تحقق عن وجود تحسين يساوي عشرة بالمئة على الاقل وان تعين مقداره فيصبح تعويض تحسين يساوي عشر بالمئة على الاقل وان تعين مقداره فيصبح تعويض التحسين البالغ ربع قيمته والمتوجب للبلدية مترتبا بحكم المادة 34 المذكورة وحيث من البديهي ان اللجنة لا يمكنها تحديد مقدار التعويض ما لم تبحث وجود التحسين وتحدد مقداره وحيث يكون النظر بترتب تعويض التحسين عائدا وفقا للمادة 35 المنوه بها للجنة وبالتالي لمحكمة الاستئناف