State Council 23/03/1999
شورى حكم رقم : 402 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 402/1999
- Date
- 23/03/1999
- President
- اندره صادر
- Members
- عيد، سرحان
- Source
- Lebanese University
- المهلة القانونية للطعن بقرار التسريح من الجيش ورفض طلب الاعادة الى الخدمة
-
بما ان المراجعة الحالية ترمي الى ابطال مذكرة الخدمة رقم 4664/أ م أ تاريخ 6/7/1978 المتعلقة بتسريح المستدعي من الجيش والى ابطال قرار رفض اعادته الى الخدمة وبما انه من الثابت ان المستدعي تبلغ المذكرة المطعون فيها ونفذها في حينه فكان عليه ان يطعن فيها على الاكثر ضمن مهلة الشهرين التالية للتبليغ او التنفيذ وعلى ابعد حد ضمن مهلة الشهرين التالية لنفاذ القانون رقم 50/91 تاريخ 23/5/1991 المتعلق بتعليق المهل القانونية والتي تنتهي في 23/7/1991 وبما انه من الثابت ايضا ان المستدعي تقدم بعدة طلبات موضوعها واحد وترمي الى اعادته الى الخدمة وابطال قرار تسريحه اقترنت جميعها بالرفض ومن هذه الطلبات تلك المقدمة بتاريخ 17/4/1994 و20/7/1995 و19/2/1996 و13/4/1996 (وهذا الطلب الاخير اسماه المستدعي مذكرة ربط نزاع) وبما ان هذه الطلبات لم يكن من شأنها احياء مهلة الطعن بقرار التسريح الصادر بتاريخ 6/7/1978 باعتبارها قد اقترنت جميعها بقرارات رفض مؤيدة لقرار التسريح المذكور ولرفض اعادة المستدعي الى الخدمة الفعلية (الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة) وبما ان طلب فتح المحاكمة الذي تقدم به المستدعي بتاريخ 26/1/1999 ليس من شأنه ان يغير الوضع القانوني المشار اليه اعلاه باعتبار ان الوثيقة التي ابرز صورة عنها مع الطلب ليست سوى تصريح او افادة اعطتها الادارة العسكرية المختصة للمستدعي بناء على طلبه وليست في مطلق الاحوال قرار التسريح الصادر بتاريخ 6/7/1978 وبما ان المراجعة تكون مستوجبة الرد لورودها خارج المهلة القانونية وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح