Rulings

State Council 24/03/1999

شورى حكم رقم : 411 /1999

Court
شورى
Number
411/1999
Date
24/03/1999
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، مداح
Source
Lebanese University

- في وجوب اثبات الصفة للادعاء

-

بما ان الجهة المستدعية التي تبلغت في 12/5/1998 قرار تكليفها ايداع المستندات المثبتة لصفتها لتقديم المراجعة الراهنة لم تنفذ مضمونه حتى تاريخه ولم تطلب مهلة اضافية لهذه الغاية وبما ان صفة الجهة المستدعية تكون والحال على ما تقدم غير ثابتة بالاوراق المبرزة في ملف هذه المراجعة وبما ان عدم ثبوت الصفة يقضي الى رد المراجعة شكلا