State Council 24/03/1999
شورى حكم رقم : 411 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 411/1999
- Date
- 24/03/1999
- President
- اسكندر فياض
- Members
- ابو رجيلي، مداح
- Source
- Lebanese University
- في وجوب اثبات الصفة للادعاء
-
بما ان الجهة المستدعية التي تبلغت في 12/5/1998 قرار تكليفها ايداع المستندات المثبتة لصفتها لتقديم المراجعة الراهنة لم تنفذ مضمونه حتى تاريخه ولم تطلب مهلة اضافية لهذه الغاية وبما ان صفة الجهة المستدعية تكون والحال على ما تقدم غير ثابتة بالاوراق المبرزة في ملف هذه المراجعة وبما ان عدم ثبوت الصفة يقضي الى رد المراجعة شكلا