Rulings

State Council 18/05/1966

شورى حكم رقم : 644 /1966

Court
شورى
Number
644/1966
Date
18/05/1966
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- السلطة المختصة للبت بامور تعيين الموظف وترقيته وتعويض صرفه وتقاعده

-

وحيث انه ليس لوزير المالية صلاحية تقديرية شاملة الا في موضوع واحد يتعلق بتعويضات الصرف ورواتب التقاعد وفقا لما نصت عليه المواد 44 وما يليها من المرسوم الاشتراعي 113 وحيث ان تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بالترقية والتدرج وما يتبعها من حساب الاقدمية يعود الى كل وزير فيما يختص بموظفي وزارته