State Council 18/05/1966
شورى حكم رقم : 644 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 644/1966
- Date
- 18/05/1966
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- السلطة المختصة للبت بامور تعيين الموظف وترقيته وتعويض صرفه وتقاعده
-
وحيث انه ليس لوزير المالية صلاحية تقديرية شاملة الا في موضوع واحد يتعلق بتعويضات الصرف ورواتب التقاعد وفقا لما نصت عليه المواد 44 وما يليها من المرسوم الاشتراعي 113 وحيث ان تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بالترقية والتدرج وما يتبعها من حساب الاقدمية يعود الى كل وزير فيما يختص بموظفي وزارته