Rulings

State Council 11/06/1966

شورى حكم رقم : 788 /1966

Court
شورى
Number
788/1966
Date
11/06/1966
President
عويدات
Members
عبود، نون
Source
Lebanese University

- مدى جواز طلب اعادة محاكمة على اعادة محاكمة

-

وحيث ان المستدعي بمراجعته هذه يطلب اعادة المحاكمة ضد القرار رقم 312 المتضمن رد طلب اعادة المحاكمة للمراجعة الاساسية نفسها. وحيث ان المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-959 تنص "لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اية طريقة من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي. وحيث ان المستدعي قد سلك الطرق القانونية التي يخولها القانون من تقديم مراجعة وطلب اعادة محاكمة. وحيث انه لا يجوز تقديم طلب اعادة محاكمة على اعادة محاكمة باعتبار ان ذلك مخالف للنص القانوني وان القول بامكانية تقديم مراجعة ثانية باعادة المحاكمة يتعارض مع قوة القضية المحكمة التي تنشأ عن سلوك طرق المراجعة النهائية ويفتح المجال لممارسة طرق المراجعة الى ما لا نهاية له.