Rulings

State Council 10/12/1958

شورى حكم رقم : 532 /1958

Court
شورى
Number
532/1958
Date
10/12/1958
President
نهاد مرتضى
Members
مرتضى، شربل
Source
Lebanese University

- ماهية القرار الاداري القابل للطعن فيما خص اعطاء الترخيص للمؤسسات المصنفة

-

حيث ان القرار المطعون فيه يتضمن راي اللجنة الصحية الدائمة الواجب استطلاعه بموجب المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 قبل اعطاء الترخيص بالمؤسسة من قبل المحافظ وحيث ان هذا الراي ليس نافذا بذاته ولا يقبل الطعن بموجب المادة 52 من قانون مجلس الشورى لان القرار النافذ في هذا الموضوع هو قرار المحافظ المتضمن اعطاء الترخيص او رفضه وحيث انه ليس في هذا الراي المطعون فيه ما يشير الى صدور قرار من السلطة الادارية المختصة باعتماد الراي المذكور ومفعوله نافذا.