State Council 10/12/1958
شورى حكم رقم : 532 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 532/1958
- Date
- 10/12/1958
- President
- نهاد مرتضى
- Members
- مرتضى، شربل
- Source
- Lebanese University
- ماهية القرار الاداري القابل للطعن فيما خص اعطاء الترخيص للمؤسسات المصنفة
-
حيث ان القرار المطعون فيه يتضمن راي اللجنة الصحية الدائمة الواجب استطلاعه بموجب المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 قبل اعطاء الترخيص بالمؤسسة من قبل المحافظ وحيث ان هذا الراي ليس نافذا بذاته ولا يقبل الطعن بموجب المادة 52 من قانون مجلس الشورى لان القرار النافذ في هذا الموضوع هو قرار المحافظ المتضمن اعطاء الترخيص او رفضه وحيث انه ليس في هذا الراي المطعون فيه ما يشير الى صدور قرار من السلطة الادارية المختصة باعتماد الراي المذكور ومفعوله نافذا.