Rulings

State Council 21/11/1958

شورى حكم رقم : 503 /1958

Court
شورى
Number
503/1958
Date
21/11/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس الشورى النظر بامر التعويض عن الاضرار الناتجة عن قصر العقارات

-

وحيث ان النظر في امر التعويض عن قصر العقارات وما يلحق بالبناء من اضرار بسبب ذلك هو خارج عن صلاحية مجلس الشورى