State Council 21/11/1958
شورى حكم رقم : 503 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 503/1958
- Date
- 21/11/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية مجلس الشورى النظر بامر التعويض عن الاضرار الناتجة عن قصر العقارات
-
وحيث ان النظر في امر التعويض عن قصر العقارات وما يلحق بالبناء من اضرار بسبب ذلك هو خارج عن صلاحية مجلس الشورى