Rulings

State Council 13/10/1959

شورى حكم رقم : 212 /1959

Court
شورى
Number
212/1959
Date
13/10/1959
President
بولس الزهار
Members
فتال، يازجي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم صحة الخصومة على قبول الدعوى

-

حيث ان المدعي اقام الدعوى الحاضرة بوجه وزارة المالية في حين ان النزاع قائم بينه وبين ادارة الجمارك. وحيث ان ادارة الجمارك تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة, وحيث انه والحالة هذه يقتضي رد الدعوى لعدم صحة الخصومة.