State Council 13/10/1959
شورى حكم رقم : 212 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 212/1959
- Date
- 13/10/1959
- President
- بولس الزهار
- Members
- فتال، يازجي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم صحة الخصومة على قبول الدعوى
-
حيث ان المدعي اقام الدعوى الحاضرة بوجه وزارة المالية في حين ان النزاع قائم بينه وبين ادارة الجمارك. وحيث ان ادارة الجمارك تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة, وحيث انه والحالة هذه يقتضي رد الدعوى لعدم صحة الخصومة.