Rulings

State Council 11/12/1967

شورى حكم رقم : 1774 /1967

Court
شورى
Number
1774/1967
Date
11/12/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- اصول ربط النزاع مع الادارة

-

حيث ان المستدعي بعريضة ربط النزاع التي تستند اليها المراجعة الحاضرة اعلم الوزارة بانه سيقوم بزراعة مساحة دونمين في املاكه الخاصة المستقلة عن املاك والده في قرية تولين لداعي ان المادة الخامسة من المرسوم 12957 لا تنطبق على وضعه لانه راشد ولعدم امكان اعتباره واحدا مع والده وحيث ان مثل هذا الاعلام لا ينشأ عنه قرار اداري اذ ان مهمة الادارة في موضوع زراعة التبغ تنحصر في اعطاء الترخيص وفي رفضه ولم تتضمن العريضة مثل هذا الطلب الذي يؤدي وحده الى قرار قابل الطعن.