Rulings

State Council 12/07/1968

شورى حكم رقم : 937 /1968

Court
شورى
Number
937/1968
Date
12/07/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار الاخطار بمراجعة القضاء شرطا لربط النزاع

-

وحيث انه ليس من شروط ربط النزاع ان يتضمن اخطارا بمراجعة القضاء ويكفي ان تسجل في المراجعات المطاليب المعينة لتسري عليها مهل الطعن.

- مفعول القرار الاخير النافذ المؤيد لقرار الرفض الضمني على فتح باب المراجعة مجددا واحياء المهلة

-

وحيث انه بعد ابداء المجلس الاعلى رأيه بالرفض بكتابه اتخذ المدير العام قراره النهائي على ضوئه برد طلب المستدعي وذلك بكتابه وحيث ان هذا القرار الاخير هو القرار النافذ وقد جاء الرفض بموجبه مؤيدا لقرار الرفض الضمني الناشىء عن سكوت الادارة على العريضة الاولى ولا يترتب عليه فتح باب المراجعة من جديد واحياء المهل المنقضية.