Rulings

State Council 28/10/1968

شورى حكم رقم : 996 /1968

Court
شورى
Number
996/1968
Date
28/10/1968
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مفعول المراجعة الاسترحامية على قطع مهلة الطعن بالقرار التأديبي واثارة المسألة عفوا

-

وبما انه بحسب المادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-1959 يجب تقديم الطعن في القرار التأديبي في مهلة ثلاثين يوما من التبليغ وبما انه اذا كانت هذه المهلة تنقطع بتقديم مراجعة ادارية الى السلطة التي اصدرت القرار الاداري فان المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-1959 التي نصت على هذا الامر توجب ان تكون المراجعة الاسترحامية قد قدمت ضمن مهلة المراجعة القضائية اي في مهلة الثلاثين يوما المشار اليها وبما ان هذه المسألة تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي ان يبحثها عفوا.