Rulings

State Council 08/07/1968

شورى حكم رقم : 899 /1968

Court
شورى
Number
899/1968
Date
08/07/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- اصول حساب مهلة المراجعة وفقا للقرار 78/41 ونظام مجلس شورى الدولة السابقة

-

وحيث على فرض كون مجلس الشورى صالحا للنظر في الطعن الموجه ضد قرار المفوض السامي موضوع المراجعة الحاضرة فان مهلة الطعن قد انقضت بشأنه على اساس سريانها من تاريخ العلم به وفقا لنظام مجلس الشورى الذي كان ساري المفعول بتاريخ صدوره ثم بالنظام الصادر بالقرار 87-41