State Council 08/07/1968
شورى حكم رقم : 899 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 899/1968
- Date
- 08/07/1968
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- اصول حساب مهلة المراجعة وفقا للقرار 78/41 ونظام مجلس شورى الدولة السابقة
-
وحيث على فرض كون مجلس الشورى صالحا للنظر في الطعن الموجه ضد قرار المفوض السامي موضوع المراجعة الحاضرة فان مهلة الطعن قد انقضت بشأنه على اساس سريانها من تاريخ العلم به وفقا لنظام مجلس الشورى الذي كان ساري المفعول بتاريخ صدوره ثم بالنظام الصادر بالقرار 87-41