Rulings

State Council 25/10/1962

شورى حكم رقم : 616 /1962

Court
شورى
Number
616/1962
Date
25/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- مدة الطعن بالمرسوم القاضي باسقاط بعض اقسام الاملاك العامة البلدية لحساب املاكها الخاصة

-

1- حيث ان المراجعة لدى مجلس الشورى تقدم ضد قرار اداري صادر عن السلطات الادارية فلا مجال لتطبيق المادة 73 من قانون البلديات امام مجلس الشورى 2- وحيث ان المرسوم المطعون فيه يقضي باسقاط بعض اقسام من الاملاك العامة البلدية لحساب املاكها الخاصة وهي فضلات طريق بقيت قائمة نتيجة اشغال توسيع الطريق العامة وحيث ان مرسوم الاسقاط قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 كانون اول سنة 1948 والمراجعة بشأنه لم تتقدم الا بتاريخ 22 كانون اول سنة 1958 وحيث ان هذا المرسوم لا يستدعي التبليغ افراديا اذ ليس فيه ولا في القيود المرفقة به ما يستوجب اجراء مثل هذا التبليغ وحيث ان مدة الطعن تسري لذلك من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحيث ان المراجعة بشأنه تكون قد تقدمت بعد المدة القانونية وتكون لذلك مستلزمة الرد شكلا