State Council 25/10/1962
شورى حكم رقم : 634 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 634/1962
- Date
- 25/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول صدور قرار صريح من الادارة بالرفض بعد انقضاء مهلة الطعن القانونية على تقديم مراجعة جديدة
-
حيث ان المدعي تقدم بمذكرة ربط النزاع بتاريخ 1961/1/16 وانقضت مهلة المراجعة القانونية ولم يتقدم بدعواه حيث ان قرار الرفض الصريح الصادر بتاريخ 1961/8/16 لا يفتح مهلة جديدة على ما جاء في المادة 59 من نظام مجلس الشورى من انه اذا صدر قرار صريح عن الادارة بعد انقضاء مهلة الشهرين فلا يكون من شأنه بدء مهلة جديدة وحيث يقتضي رد هذه المراجعة شكلا