Rulings

State Council 25/10/1962

شورى حكم رقم : 634 /1962

Court
شورى
Number
634/1962
Date
25/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول صدور قرار صريح من الادارة بالرفض بعد انقضاء مهلة الطعن القانونية على تقديم مراجعة جديدة

-

حيث ان المدعي تقدم بمذكرة ربط النزاع بتاريخ 1961/1/16 وانقضت مهلة المراجعة القانونية ولم يتقدم بدعواه حيث ان قرار الرفض الصريح الصادر بتاريخ 1961/8/16 لا يفتح مهلة جديدة على ما جاء في المادة 59 من نظام مجلس الشورى من انه اذا صدر قرار صريح عن الادارة بعد انقضاء مهلة الشهرين فلا يكون من شأنه بدء مهلة جديدة وحيث يقتضي رد هذه المراجعة شكلا