Rulings

State Council 19/02/1963

شورى حكم رقم : 282 /1963

Court
شورى
Number
282/1963
Date
19/02/1963
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص القضاء الاداري للنظر في دعوى التعدي على الملكية الفردية

-

حيث ان اقدام المصلحة الوطنية على هدم بناء بسبب شق طريق دون اتباع الاصول المقررة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 1954/11/30 يشكل التعدي الذي يخضع لرقابة المحاكم العدلية