State Council 19/02/1963
شورى حكم رقم : 282 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 282/1963
- Date
- 19/02/1963
- President
- بولس الزهار
- Members
- العياش، الصلح
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص القضاء الاداري للنظر في دعوى التعدي على الملكية الفردية
-
حيث ان اقدام المصلحة الوطنية على هدم بناء بسبب شق طريق دون اتباع الاصول المقررة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 1954/11/30 يشكل التعدي الذي يخضع لرقابة المحاكم العدلية