Rulings

State Council 21/11/1962

شورى حكم رقم : 988 /1962

Court
شورى
Number
988/1962
Date
21/11/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- مدى قابلية القرار الاداري غير النافذ بذاته للطعن امام مجلس شورى الدولة

-

حيث ان القرار المطعون فيه انما هو رأي صدر عن لجنة عينها رئيس مجلس الوزراء لدرس الموضوع وانتقاء المكان الملائم لمدافن عمومية لبلدة المروج على ان يبقى للمرجع التقريري المختص اتخاذ القرار النهائي النافذ بشأنه. وحيث ان الرأي المعترض عليه الصادر عن اللجنة ليس قرارا نافذا بذاته وليس من شأنه الحاق الضرر فهو لذلك غير قابل الطعن بمقتضى المادة 52 من قانون مجلس الشورى.