State Council 03/11/1962
شورى حكم رقم : 813 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 813/1962
- Date
- 03/11/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية القرار الاداري غير النافذ للطعن به امام مجلس شورى الدولة
-
حيث يتبين ان طلب الابطال موجه ضد تقرير صادر عن رئيس دائرة التفتيش الى مدير البلديات والتنظيم المدني لاجل ايداع هذا التقرير حضرة قائمقام المتن لانذار المدعي بوجوب ازالة المخالفات وحيث ان المدعي قد اضطر للجوء الى قاضي الامور المستعجلة للحصول على نسخة من التقرير المشار اليه. وحيث انه لا يعود لرئيس دائرة التفتيش اتخاذ قرارات ادارية لها قوة التنفيذ بل انه يرفع تقاريره الى السلطات المختصة لاتخاذ القرارات النافذة بشأن اصحاب العلاقة. وحيث ان المراجعة الحالية ليست بالتالي موجهة ضد قرار اداري نافذ ومن شأنه الحاق الضرر بالمدعي.