Rulings

State Council 28/01/1963

شورى حكم رقم : 134 /1963

Court
شورى
Number
134/1963
Date
28/01/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن بالقرارات الادارية عير الخاضعة للتبليغ الفردي

-

حيث ان القرارين المطعون فيهما غير خاضعين للتبليغ الفردي للغير فتسري مدة الطعن بشأنهما من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية. وحيث ان هذا النشر قد تم بتاريخ 17/02/60 صفحة 245 بينما المراجعة تقدمت بتاريخ 16/08/60 اي بعد ستة اشهر من النشر فتكون المراجعة مردودة شكلا لتقديمها بعد المدة القانونية.