State Council 28/01/1963
شورى حكم رقم : 134 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 134/1963
- Date
- 28/01/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- مهلة الطعن بالقرارات الادارية عير الخاضعة للتبليغ الفردي
-
حيث ان القرارين المطعون فيهما غير خاضعين للتبليغ الفردي للغير فتسري مدة الطعن بشأنهما من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية. وحيث ان هذا النشر قد تم بتاريخ 17/02/60 صفحة 245 بينما المراجعة تقدمت بتاريخ 16/08/60 اي بعد ستة اشهر من النشر فتكون المراجعة مردودة شكلا لتقديمها بعد المدة القانونية.