Rulings

State Council 01/07/1963

شورى حكم رقم : 1090 /1963

Court
شورى
Number
1090/1963
Date
01/07/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن بقرارات هيئة التفتيش المركزي

-

حيث ان المادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة تنص على ما يلي:" في القضايا التأديبية يقدم الموظف طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي" حيث ان هذا النص عام يشمل القرارات التأديبية الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي وحيث ان المدعي تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 12 ايار سنة 1961 بموجب دفتر الذمة بلدية بيروت تحت رقم 10867 كما يتضح من الافادة الصادرة عن رئيس ديوان محافظة بيروت المبرزة ربطا بلائحة الدولة الجوابية وحيث ان المراجعة تقدمت بتاريخ 6 حزيران سنة 1961 اي بعد مرور المهلة القانونية فتكون المراجعة مردودة شكلا