State Council 10/08/1925
شورى حكم رقم : 22 /1925
- Court
- شورى
- Number
- 22/1925
- Date
- 10/08/1925
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- اصول ومهلة الاعتراض على الانتخابات البلدية الثانوية
-
وحيث ان المدة المعينة في القانون لتقديم الاعتراضات على الانتخابات الثانوية هي خمسة ايام وحيث انه حسب نص القانون يقتضي تقديم الاعتراضات على الانتخابات الثانوية الى المحافظ الذي جرى الانتخاب في منطقته