Rulings

State Council 10/08/1925

شورى حكم رقم : 22 /1925

Court
شورى
Number
22/1925
Date
10/08/1925
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- اصول ومهلة الاعتراض على الانتخابات البلدية الثانوية

-

وحيث ان المدة المعينة في القانون لتقديم الاعتراضات على الانتخابات الثانوية هي خمسة ايام وحيث انه حسب نص القانون يقتضي تقديم الاعتراضات على الانتخابات الثانوية الى المحافظ الذي جرى الانتخاب في منطقته