Rulings

State Council 11/08/1925

شورى حكم رقم : 23 /1925

Court
شورى
Number
23/1925
Date
11/08/1925
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- اصول الاعتراض على الانتخابات البلدية وجهة الايداع

-

وحيث انه لم يتبين من تسجيل الاعتراضات او من ابراز الوصل بتسليمها للسلطة ذات الصلاحية انها اودعت في قلم المحافظة ذات العلاقة وفقا للاصول وضمن المدة القانونية وهي خمسة ايام من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وحيث ان تلك الاعتراضات قد ادرج بعضها وارفق الاخر بمحضر الانتخاب الذي نظمته لجنة الاقتراع عند ختام الاعمال الانتخابية وحيث ان ادراج تلك الاعتراضات وضمها الى محضر الاعمال الانتخابية لا يمكن اعتبارها انها هي الطريقة القانونية التي نصت عليها المادة 67 من القرار 1307 المذكور آنفا وحيث ان تلك الاعتراضات لم ترفع الى مجلس الشورى بالطريقة القانونية ولا يمكن المجلس ان ينوب مناب لجنة تقييد الاسماء الانتخابية ويعلن انتخاب جرمانوس المذكور بصورة نهائية