State Council 22/02/1934
شورى حكم رقم : 10 /1934
- Court
- شورى
- Number
- 10/1934
- Date
- 22/02/1934
- President
- شكري قرداحي
- Members
- ابو خير، الناطور
- Source
- Lebanese University
- مفهوم مفعول عدم حضور المدعي المحاكمة وعدم اعتذاره على السير بالدعوى
-
حيث ان المدعي لم يحضر المحاكمة ولم يعتذر وحيث ان عدم حضوره وعدم تقديمه ادلة تدعم دعواه يدلان على رجوعه عن دعواه وعدم رغبته في ملاحقتها وحيث كان لا بد في مثل هذه الحال من القول برد الدعوى على ان يكون للمدعي حق الاعتراض اذا شاء.