Rulings

State Council 22/02/1934

شورى حكم رقم : 10 /1934

Court
شورى
Number
10/1934
Date
22/02/1934
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور
Source
Lebanese University

- مفهوم مفعول عدم حضور المدعي المحاكمة وعدم اعتذاره على السير بالدعوى

-

حيث ان المدعي لم يحضر المحاكمة ولم يعتذر وحيث ان عدم حضوره وعدم تقديمه ادلة تدعم دعواه يدلان على رجوعه عن دعواه وعدم رغبته في ملاحقتها وحيث كان لا بد في مثل هذه الحال من القول برد الدعوى على ان يكون للمدعي حق الاعتراض اذا شاء.