State Council 20/06/1934
شورى حكم رقم : 38 /1934
- Court
- شورى
- Number
- 38/1934
- Date
- 20/06/1934
- President
- شكري قرداحي
- Members
- ابو خير، الناطور
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الديون التي تسقط بمرور الزمن الخماسي لمصلحة الخزينة ومفعول مرور الزمن المذكور
-
وحيث ان المادة 41 من القرار 2231 السالف الذكر المؤيدة لقانون المحاسبة العمومية العثماني مادته 36 تنص بان جميع الديون التي لم يطالب بها اصحابها الحكومة خطيا وبدون عذر شرعي وذلك قبل نهاية السنة الرابعة التي تلي السنة التي نشأ فيها الحق المذكور تسقط نهائيا لمنفعة الخزينة وحيث انه وفقا لهذا المبدأ قرر الاجتهاد الافرنسي ان الديون التي تسقط بمرور الزمن لمنفعة الخزينة هي جميع الديون دون استثناء سواء كانت ناشئة عن عقد او شبه عقد (quasi-contrat) او غير ذلك وان المبالغ المتوجبة على الحكومة من جراء استملاك ما للمنفعة العامة هي داخلة ايضا في عداد هذه الديون