Rulings

State Council 20/06/1934

شورى حكم رقم : 38 /1934

Court
شورى
Number
38/1934
Date
20/06/1934
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور
Source
Lebanese University

- مفهوم الديون التي تسقط بمرور الزمن الخماسي لمصلحة الخزينة ومفعول مرور الزمن المذكور

-

وحيث ان المادة 41 من القرار 2231 السالف الذكر المؤيدة لقانون المحاسبة العمومية العثماني مادته 36 تنص بان جميع الديون التي لم يطالب بها اصحابها الحكومة خطيا وبدون عذر شرعي وذلك قبل نهاية السنة الرابعة التي تلي السنة التي نشأ فيها الحق المذكور تسقط نهائيا لمنفعة الخزينة وحيث انه وفقا لهذا المبدأ قرر الاجتهاد الافرنسي ان الديون التي تسقط بمرور الزمن لمنفعة الخزينة هي جميع الديون دون استثناء سواء كانت ناشئة عن عقد او شبه عقد (quasi-contrat) او غير ذلك وان المبالغ المتوجبة على الحكومة من جراء استملاك ما للمنفعة العامة هي داخلة ايضا في عداد هذه الديون