Rulings

State Council 24/04/1935

شورى حكم رقم : 27 /1935

Court
شورى
Number
27/1935
Date
24/04/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس الشورى النظر في النزاع الناشىء عن الضرائب غير المقررة

-

وبناء على انه في الامور العائدة للضرائب غير المقررة لا يوجد اعمال ادارية تصلح ان تكون اساسا للحكم بها من قبل القضاء الاداري لان الضريبة التي انشأها وحددها القانون قد وضعت على الحاصلات رأس ولهذه المحكمة اجتهاد ثابت بمعنى ان المحكمة الادارية غير صالحة للنظر في النزاعات الناشئة عن الضرائب غير المقررة