State Council 24/04/1935
شورى حكم رقم : 27 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 27/1935
- Date
- 24/04/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس الشورى النظر في النزاع الناشىء عن الضرائب غير المقررة
-
وبناء على انه في الامور العائدة للضرائب غير المقررة لا يوجد اعمال ادارية تصلح ان تكون اساسا للحكم بها من قبل القضاء الاداري لان الضريبة التي انشأها وحددها القانون قد وضعت على الحاصلات رأس ولهذه المحكمة اجتهاد ثابت بمعنى ان المحكمة الادارية غير صالحة للنظر في النزاعات الناشئة عن الضرائب غير المقررة