Rulings

State Council 05/06/1935

شورى حكم رقم : 63 /1935

Court
شورى
Number
63/1935
Date
05/06/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مفعول المراجعة الاسترحامية على وقف مهلة المراجعة طعنا بالقرارات الادارية

-

وبما ان المعترض بمراجعته دائرة البلدية بتاريخ 6 تموز سنة 1933 وتلقي جوابها في 25 ايلول سنة 1933 قد ربط التنازع (Lie le contentieux) وبما ان استدعاءه الثاني الى البلدية المؤرخ في 26 ايار سنة 1934 يعتبر استدعاء استرحاميا (Recours gracieux) لكنه تقدم بعد مضي الشهرين المعينين لذلك كان اعتراضه المقدم في 10 تموز سنة 1934 الى مجلس الشورى على جواب استدعائه الاسترحامي متقدما بعد فوات المدة القانونية ايضا