State Council 05/06/1935
شورى حكم رقم : 63 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 63/1935
- Date
- 05/06/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- مفعول المراجعة الاسترحامية على وقف مهلة المراجعة طعنا بالقرارات الادارية
-
وبما ان المعترض بمراجعته دائرة البلدية بتاريخ 6 تموز سنة 1933 وتلقي جوابها في 25 ايلول سنة 1933 قد ربط التنازع (Lie le contentieux) وبما ان استدعاءه الثاني الى البلدية المؤرخ في 26 ايار سنة 1934 يعتبر استدعاء استرحاميا (Recours gracieux) لكنه تقدم بعد مضي الشهرين المعينين لذلك كان اعتراضه المقدم في 10 تموز سنة 1934 الى مجلس الشورى على جواب استدعائه الاسترحامي متقدما بعد فوات المدة القانونية ايضا