Rulings

State Council 29/05/1935

شورى حكم رقم : 55 /1935

Court
شورى
Number
55/1935
Date
29/05/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطعن ضد عمل اداري

-

وبما انه تبين ان القرار المطعون فيه ليس هو عمل اداري له في نفسه قوة تنفيذية وبالتالي غير قابل المراجعة امام مجلس الشورى فيجب والحالة هذه رد اعتراض السيد وديع ابي صعب شكلا