Rulings

State Council 02/06/1998

شورى حكم رقم : 603 /1998

Court
شورى
Number
603/1998
Date
02/06/1998
President
جوزف شاوول
Members
سرحان، عويدات
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن بالقرار الاداري ومفعولها على مراجعة القضاء الشامل

-

وبما انه يتبين ان المراجعة الحاضرة تستند الى عدم شرعية القرار رقم 144 تاريخ 9/9/1975 لانه جاء نتيجة الاكراه الذي دفعه الى تقديم استقالته وصدور القرار المذكور بناء عليها. وبما ان مهلة المراجعة بشأن القرارات الفردية وفقا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة هي شهران تبتدىء من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وبما انه اذا كان لا يتبين من ملف المراجعة ان القرار رقم 144 تاريخ 1975/9/9 قد ابلغ من المستدعي فانه من الراهن انه قد نفذ بتاريخ انقطاعه عن الخدمة وفي احسن الاحوال بتاريخ 1975/9/11 تاريخ تقدمه من الادارة بطلب صرف التعويضات المستحقة له مرفقا بهذا الطلب نسخة عن القرار 144 على ما يتبين من المستند رقم 2 المرفق بمطالعة الادارة. وبما انه وان كان المستدعي يطعن بمراجعته الحاضرة في القرار الضمني بالرفض نتيجة مذكرة ربط النزاع تاريخ 1996/10/29 غير ان هذا الطعن لا يمكن ان يقوم مقام الطعن في القرار رقم 144 المذكور الذي بموجبه تقرر ابطال عقد تطوعه بناء على طلبه والذي كان على المستدعي التقدم به ضمن المهلة القانونية. وبما انه لجهة ما يدلي المستدعي به من ان مراجعته هي مراجعة قضاء شامل فان المادة 70 من نظام مجلس شورى الدولة نصت على ان لا تسمع مراجعة القضاء الشامل التي تستند الى عدم شرعية قرار اداري اوصدت بشأنه مهلة الطعن اذا كانت المراجعة مبنية على نفس السبب القانوني الذي كان بالامكان ان تستند اليه مراجعة الابطال ضد ذلك القرار واذا كانت لها نفس النتائج المالية التي كانت لتنجم عن مراجعة الابطال. وبما ان القانون رقم 50/91 تاريخ 1991/5/23 يبقى دون مفعول على المراجعة المقدمة في 1997/1/21 لورودها بعد مهلة الشهرين التالية لنشر القانون المذكور مما يجعل ادلاء المستدعي لهذه الجهة مردودا. وبما انه فضلا عن ان الغاية التي توخاها المشترع من اصدار قوانين تعليق المهل هي الاخذ بالاعتبار الظروف التي كانت سائدة في الفترات التي تناولتها تلك القوانين. فيبقى انه ليس من شأن عنصر جديد قانوني او واقعي ام تغيير في الظروف ان يبرر تقديم مراجعة طعنا في عمل غير تنظيمي منشىء للحق بعد انصرام المهلة القانونية. وان حدوث عنصر جديد ام تبديل الظروف لا يفتح مجددا مهلة المراجعة المنصرمة بحق تلك الاعمال باستثناء الاعمال التنظيمية والاعمال غير التنظيمية غير المنشئة للحق (Actes non reglementaires non createurs de droit) اذ باستطاعة صاحب العلاقة عند تغيير الظروف القانونية ام الواقعية ان يطلب من الادارة الرجوع عن هذه الاعمال التنظيمية ام عن الاعمال غير التنظيمية غير المنشئة للحق.