Rulings

State Council 01/06/1998

شورى حكم رقم : 601 /1998

Court
شورى
Number
601/1998
Date
01/06/1998
President
سليم سليمان
Members
معكرون، عماطوري
Source
Lebanese University

- النظام المطبق على عناصر فوج الاطفاء

-

وبما ان المستدعي يحصر اسباب الابطال المدلى بها بمخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادتين 34 و35 من مذكرة الخدمة رقم 225/م.ج.ع. تاريخ 1995/5/2 الصادرة عن المجلس العسكري. وبما ان بلدية بيروت كشخصية معنوية مستقلة تطبق الانظمة الخاصة بها على المرافق العام العائدة اليها ومنها فوج الاطفاء لمدينة بيروت. وبالتالي لا علاقة لها من حيث المبدأژبأي انظمة اخرى تطبق خارج نطاق بلدية بيروت وبصورة خاصة خارج نظام فوج الاطفاء لديها. وبما انه وعلى فرض ان فوج الاطفاء في مدينة بيروت يعتبر مؤسسة عسكرية -الامر غير المنصوص عليه قانونا في مطلق الاحوال - فان اعتبار هذا الفوج من المؤسسات العسكرية لا يعني ان يطبق الانظمة المعمول بها في مؤسسة عسكرية اخرى بل ان كل مؤسسة عسكرية ام غير عسكرية تطبق الاحكام القانونية والانظمة التي ترعاها. وبما ان تولي احد الضباط من الجيش قيادة فوج الاطفاء ليس من شأنه ان يغير من طبيعة مرفق فوج الاطفاء البلدي او يجعله مرفقا تابعا للمؤسسة العسكرية التي تطبق انظمتها الخاصة. وبما انه لا مجال مطلقا لتطبيق احكام المادتين 34 و35 من قرار المجلس العسكري المتعلق باصول ترقية الرتباء والافراد العسكريين. مما يقتضي معه رد الاسباب المدلى بها من المستدعي لعدم قانونيتها. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.