Rulings

State Council 13/05/1998

شورى حكم رقم : 493 /1998

Court
شورى
Number
493/1998
Date
13/05/1998
President
سليم سليمان
Members
معكرون، عماطوري
Source
Lebanese University

- كيفية احتساب الزيادة على المعاش التقاعدي للضباط في الجيش

-

وبما ان المستدعي احيل على التقاعد اعتبارا من 1980/6/30 بموجب المرسوم رقم 3312 تاريخ 1980/7/30 وبما ان الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 21/79 نصت بشكل صريح وواضح على ان يستفيد الذي يحال على التقاعد ما بين اول كانون الثاني 1980 و30 حزيران 1980 من ثلاثة ارباع الزيادة. وبما انه يطبق على المستدعي الذي احيل على التقاعد بتاريخ 1980/6/30 مضمون الفقرة الثالثة المشار اليها اعلاه وبالتالي فهو لا يستفيد الا من نسبة 75 من الزيادة المقررة. وبما ان احتساب وزارة المالية لمعاش المستدعي التقاعدي على هذا الاساس يكون واقعا في محله القانوني. وبما انه يقتضي رد المراجعة لعدم صحتها ولعدم قانونيتها.