State Council 02/04/1998
شورى حكم رقم : 453 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 453/1998
- Date
- 02/04/1998
- President
- سليم سليمان
- Members
- معكرون، عماطوري
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الدولة عن الاعمال الحربية
-
بما ان موضوع المراجعة هو طلب التعويض على الشركة المستدعية عن الضرر اللاحق بها بسبب تدمير طائراتها من قبل الكوماندوس الاسرائيلي على مطار بيروت الدولي بتاريخ 1968/12/28 . بما ان وقائع هذه المراجعة تتلخص بانه بتاريخ 1968/12/28 اخترقت طائرات مروحية حربية اسرائيلية الاجواء اللبنانية وحطت في مطار بيروت الدولي حيث انزلت فرقا من قوات الكوماندوس الاسرائيلي التي قامت بحرق وتدمير جميع الطائرات اللبنانية الجاثمة على ارض المطار والتابعة لشركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية (M.E.A.) وشركة طيران عبر المتوسط (T.M.A.) وشركة المستدعية "ليا" (LIA) وكانت الطوافات العسكرية الاسرائيلية تتمتع بمساندة عن طريف مظلة جوية رافقت الطائرات وامنت الحماية لها. وبما انه فضلا عما تقدم لقد طرح الحادث على مجلس الامن الدولي في الامم المتحدة ونوقش فيه بتاريخ 29 حتى 31 كانون الاول 1968 وبنتيجة المداولة صدر عن مجلس الامن القرار رقم 262 تاريخ 1968/12/31 الذي ادان الغارة الاسرائيلية ووصفها بانها "تشكل العمل العسكري المتعمد Action militaire premeditee المتخذ خلافا للموجبات المحددة في ميثاق الامم المتحدة والقرارات المتعلقة بوقف اطلاق النار" وبما ان الحالة القانونية السائدة في 1968/12/28 بين لبنان واسرائيل محددة باتفاقية الهدنة الموقعة من قبل الطرفين في رأس الناقورة بتاريخ 23 اذار 1949 وهي لا تزال سارية المفعول. وبما ان اتفاقية الهدنة هي الالتزام المتبادل بين الاطراف المتحاربين لوضع حد لاعمال الحرب. ان الهدنة لا توقف حالة الحرب بل هي اتفاق لتعليق موقت للاعمال العدوانية. ان حالة الحرب لا تزال قائمة رغم وجود اتفاقية هدنة. وبما ان الاعتداء على مطار بيروت الدولي من قبل قوات العدو الاسرائيلي لنسف وحرق الطائرات المدنية اللبنانية له طابع حادث حرب (evenement de guerre) او يشكل حالة حرب (etat de guerre) او له طابع عمل حربي (fait de guerre) لانه يؤلف عملية عسكرية (operation de guerre) وبما ان الدولة لا تسأل عن الاضرار الناجمة عن تلك الاعمال الحربية ولا يحق بالتالي للمتضررين المطالبة بالتعويض الا على اساس وجود نصوص لها قوة القانون. وانه في حال عدم وجود مثل هذه النصوص ترد الدعوى لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح. وبما ان الضرر الذي يعوض عنه بالاستناد الى مبدأ المساواة تجاه الاعباء العامة هو العبء الذي تفرضه السلطة العامة على الافراد ويكون الغرض منه تحقيق النفع العام. وبما ان الضرر الذي اصاب طائرات الشركة المستدعية بسبب الغارة الاسرائيلية على مطار بيروت الدولي لا يمكن اعتباره عبئا عاما لانه لم يفرض عليها مباشرة من قبل السلطة لاجل تحقيق نفع تمليه المصلحة العامة بل ان تلك الاضرار ناجمة عن عملية حربية حصلت من قبل جيش العدو داخل الاراضي اللبنانية فان التعويض عنها لا يمكن ان يقرر بناء على القواعد العامة التي ترعى مسؤولية الدولة. انما بمقتضى نصوص تشريعية خاصة.