Rulings

State Council 13/08/1998

شورى حكم رقم : 768 /1998

Court
شورى
Number
768/1998
Date
13/08/1998
President
جوزف شاوول
Members
بوجي، غندور
Source
Lebanese University

- في صلاحية قاضي الانتخاب اعادة احتساب الاصوات التي نالها المرشح في الانتخابات البلدية استنادا الى مادية او واقعية التصويت او الاقتراع

-

بما ان اعتراض المستدعي على اضافة 168 صوتا للمرشح جلال عبس في الاقلام رقم 32 و99 و104 و130 لا يقع في موقعه الصحيح لان هذه الاضافة تمت بقرارات من لجان القيد المصدقة من لجنة القيد العليا في محافظة لبنان الشمالي استنادا الى لوائح الفرز الموجودة في ملفات الاقلام الانتخابية الموقعة كلا منها من هيئة القلم المختص دون تسجيل اي اعتراض من قبل المستدعي وبما انه يدخل في اختصاص القاضي الانتخابي اعادة احتساب الاصوات مجددا استنادا الى مادية او واقعية التصويت او الاقتراع Auby et Drago traite des recours en matiere administrative 1992 mo 492 Le juge intervient comme juge superieur de recensement des votes il connait alors dans ce cas de la materialite du vote وبما ان لائحة الفرز Liste d'emargement وان لم تكن من المستندات التي توجب المادة 16 من القانون رقم 665/97 ضمها الى ملف قلم الاقتراع لدى احالته الى لجنة القيد فانها تتمتع بقوة ثبوتية كافية لا سيما عندما تكون موقعه من هيئة القلم ودون تسجيل اي اعتراض من قبل المرشحين او المندوبين بحيث يمكن للجان القيد ومن ثم للقاضي الانتخابي الاخذ بها لاعلان النتيجة النهائية وبما ان اعتماد لجان القيد الانتخابية ولجنة القيد العليا في محافظة لبنان الشمالي للارقام الواردة في لوائح الفرز لتصحيح ارقام الاصوات التي نالها المرشح جلال عبس يكون بالتالي واقعا في موقعه الواقعي والقانوني الصحيح وبما انه مع افتراض صحة ما يدعيه المستدعي بوجوب اضافة 59 صوتا الى عدد الاصوات التي حصل عليها فان المجموع المفترض للاصوات التي نالها يصبح 9447 صوتا ويبقى بالتالي اقل من مجموع الاصوات التي حصل عليها المرشح جلال عبس وهو 9534 صوتا ويبقى اعلان فوزه صحيحا وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح