Rulings

State Council 20/08/1998

شورى حكم رقم : 806 /1998

Court
شورى
Number
806/1998
Date
20/08/1998
President
جوزف شاوول
Members
عيد، عماطوري
Source
Lebanese University

- المهلة القانونية للطعن بصحة الانتخابات البلدية والاختيارية

-

بما ان المادة 37 من القانون رقم 665 تاريخ 1997/12/29 المعدلة للمادة 13 من قانون المختارين تاريخ 1947/11/27 تنص على انه يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوما تلي اعلان النتيجة وبما انه يتبين من الكتاب رقم 302/ص .م الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 1998/06/09 والوارد الى هذا المجلس تحت الرقم 279 تاريخ 1998/06/10 ان نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة لبنان الجنوبي قد اعلنت بتاريخ 1998/06/09 فتكون المراجعة الحاضرة المقدمة في 1998/06/27 واردة خارج المهلة القانونية ومستوجبة الرد شكلا وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا وبما انه لن يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة