Rulings

State Council 18/03/1999

شورى حكم رقم : 375 /1999

Court
شورى
Number
375/1999
Date
18/03/1999
President
اندره صادر
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس شورى الدولة بابطال قرار صادر عن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

-

بما ان المستدعي حسن علي بريدي يطلب ابطال القرار رقم 302 الصادر عن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 1993/06/18 والمتضمن اعتباره مستقيلا من الخدمة في الصندوق ابتداء من 1993/06/07 وذلك لانقطاعه عن العمل دون اجازة نظامية او عذر شرعي وبما ان الصندوق المستدعى بوجهه ادلى بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في المراجعة الحاضرة وبما ان القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 الذي انشأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نص في مادته الاولى على ان الصندوق هو مؤسسة ذات طابع اجتماعي يخضع لاحكام هذا القانون ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وبما ان القانون نفسه اخضع العاملين لدى الصندوق لاحكام قانون العمل ولنظام المستخدمين الخاص به وبما انه استنادا الى صراحة نص المادة الاولى المشار اليها اعلاه وبسبب نشاط الصندوق الاجتماعي الطابع ووسائل عمله المحددة في القانون فضلا عن اخضاع نزاعات العمل لديه لاحكام قانون العمل مما يؤدي الى اخضاع النزاع موضوع هذه المراجعة الى صلاحية القضاء العدلي وبما ان مجلس شورى الدولة لا يكون والحالة هذه صالحا للنظر بهذه المراجعة