State Council 17/03/1999
شورى حكم رقم : 370 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 370/1999
- Date
- 17/03/1999
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، نون
- Source
- Lebanese University
- الاصول المعتمدة في ربط النزاع مع الدولة
-
بما انه يستفاد من المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة انه لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام مجلس شورى الدولة الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية وبما انه اذا لم يكن ثمة قرار صادر من الادارة فيتعين على صاحب العلاقة المتضرر من فعل الادارة ان يتقدم بعريضة لربط نزاع معها فاما ان تصدر الادارة قرارا صريحا في موضوع الخلاف تنبني عليه المراجعة القضائية عند اللزوم او تعتمد السكوت ويعتبر سكوتها هذا قرارا ضمنيا بالرفض يؤدي الى مداعاتها سندا للمادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان ربط النزاع يظل واجبا في دعوى القضاء الشامل الرامية الى الحكم بالتعويض حتى لو اسندت الى ضرر ناشىء عن صدور قرار اداري سابق اذ ان هذا القرار الاخير لا يغني عن صدور قرار جديد صريح او ضمني يعبر عن موقف الادارة ازاء طلب التعويض عن الضرر الناتج عن قرارها الاول وبما ان المستدعية تؤسس مراجعتها سندا لمبدأ المسؤولية وتطالب الدولة المستدعى ضدها بالتعويض عليها عن اضرار متمثلة بقيمة الفوائد القانونية عن مبلغ من المال الا انها لم تطعن بقرار مسبق صدر من الادارة ولم تحملها على اصدار قرار صريح او ضمني بالرفض فيتفرع عن ذلك انها لم تربط النزاع اصولا كما نصت على ذلك المادتين 68 و69 المذكورتين اعلاه وبما ان عدم جواب الدولة على المراجعة وعلى عدم وجود ربطا للنزاع يحول دون اعتبار شرط تقديم المراجعة ضد قرار اداري متوفرا نظرا لعدم صدور موقف من الادارة في النزاع المعروض بعدم جوابها على المراجعة وبما ان المراجعة والحالة هذه تكون مردودة لعدم سبقها بربط النزاع