Rulings

State Council 22/05/1992

شورى حكم رقم : 349 /1992

Court
شورى
Number
349/1992
Date
22/05/1992
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عفيف
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن امام القضاء الاداري

-

بما انه يتبين من اوراق الملف ان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1991/12/14 وان المستدعي قد تبلغه بنفس التاريخ وبما ان المراجعة الاسترحامية المقدمة بتاريخ 1992/04/13 قد قدمت بعد مضي مهلة الشهرين المحددة قانونا للطعن بالقرارات الادارية وليس من شأنها قطع مهلة المراجعة عملا بالفقرة الاولى من المادة 71 من نظام مجلس الشورى