State Council 22/05/1992
شورى حكم رقم : 349 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 349/1992
- Date
- 22/05/1992
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، عفيف
- Source
- Lebanese University
- مهلة الطعن امام القضاء الاداري
-
بما انه يتبين من اوراق الملف ان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1991/12/14 وان المستدعي قد تبلغه بنفس التاريخ وبما ان المراجعة الاسترحامية المقدمة بتاريخ 1992/04/13 قد قدمت بعد مضي مهلة الشهرين المحددة قانونا للطعن بالقرارات الادارية وليس من شأنها قطع مهلة المراجعة عملا بالفقرة الاولى من المادة 71 من نظام مجلس الشورى