Rulings

State Council 13/08/1998

شورى حكم رقم : 751 /1998

Court
شورى
Number
751/1998
Date
13/08/1998
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، نون
Source
Lebanese University

- مصير الطعن بنتائج الانتخابات البلدية المقدم الى مجلس شورى الدولة بعد انتهاء المهلة القانونية

-

بما ان المستدعي تقدم بتاريخ 1998/06/22 بطعنه الموجه ضد نتيجة انتخاب مجلس بلدية دلبتا - كسروان وبما ان وزارة الداخلية اعلنت نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان بتاريخ 1998/05/26 كما يتبين من كتاب وزير الداخلية رقم 302/ص م الموجه الى هذا المجلس بتاريخ 1998/07/01 وبما ان المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 المتعلق بقانون البلديات تحدد مهلة الطعن في صحة انتخاب اعضاء المجلس البلدي بخمسة عشر يوما تلي اعلان النتيجة وبما ان المراجعة الواردة بتاريخ 1998/06/22 تكون واردة خارج المهلة القانونية ومستوجبة الرد شكلا