Rulings

State Council 24/06/1999

شورى حكم رقم : 631 /1999

Court
شورى
Number
631/1999
Date
24/06/1999
President
اندره صادر
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن بالقرارات التأديبية

-

بما انه بمقتضى احكام المادة 112 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة يقدم الموظف صاحب العلاقة في القضايا التأديبية طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي وبما ان القواعد العامة في اصول المحاكمات الادارية بشأن تعداد مهل المراجعة تعتبر جميع المهل حرة Delais Francs اي ان اليوم الذي يكون بدءا للمهلة واليوم الذي تنتهي فيه المهلة لا يدخلان في حسابها Le dies a quo et le dies ad quem ne comptent pas ولا يشذ عن هذه القاعدة الا عندما ينص على ذلك وبما انه عندما تنص المادة 112 على انه في القضايا التأديبية يقدم طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغ صاحب العلاقة القرار التأديبي فذلك يعني خلافا للقاعدة العامة التي تطبق "المهلة الحرة" انه يجب تقديم طلب الابطال او النقض ضمن الثلاثين يوما وقبل انقضائها لا بعد انقضاء الثلاثين يوما فيكون اليوم الثلاثين داخلا في حساب المهلة بمعنى ان اليوم الذي جرى فيه التبليغ وحده لا يدخل في حساب المهلة Vincent: Ptrocedure Civile 18eme Edition No 430 bis P 556- Ainsi pour prendre un exemple concert mettant en oeuvre les regles relatives au point de depart et a l'achevement des delais de procedure supposons un acte fait le 10 janvier un delai de quinzaine (le dies a quo n'est pas compte dans les delais par jour) commencera a courir le 11 a 0 heure et se terminera le 25 janvier وبما انه يتبين ان المستدعي تبلغ بتاريخ 20/1/1996 القرار المطعون فيه والصادر عن هيئة التفتيش المركزي رقم 495/95 تاريخ 10/10/1996 وقدم مراجعته بتاريخ 23/2/1996 بعد انصرام المهلة القانونية وبما ان توضيح ذلك هو ان مهلة الطعن في القرار موضوع النزاع تكون قد انصرمت بتاريخ 19/2/1996 والذي كان يوم عمل فعلي باعتبار ان المذكرة الادارية رقم 6/96 الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والمسجلة في قلم هذا المجلس بتاريخ 17/2/1996 تحت الرقم 149 تضمنت اقفال جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات لمدة ثلاثة ايام وذلك اعتبارا من اول ايام عيد الفطر السعيد قد جرى تبليغها اصولا بتاريخ 19/2/1996 مما يعني ان هذا اليوم كان يوم عمل فعلي وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا وبما انه يقتضي والحال هذه رد المراجعة لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح