State Council 29/06/1999
شورى حكم رقم : 637 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 637/1999
- Date
- 29/06/1999
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، نون
- Source
- Lebanese University
- شروط قطع مهلة المراجعة بمذكرة ربط النزاع
-
بما ان المراجعة تعتبر طعنا بالمرسوم رقم 4812 بتاريخ 24/6/1966 الذي عين المستدعي بموجبه محاسبا في وزارة المالية مع تحديد رتبته وراتبه والذي انقضت مهلة الطعن فيه وليس من شأن تقديم المستدعي مذكرة لربط النزاع بتاريخ 23/10/1973 احياء هذه المهلة مما يقتضي معه رد المراجعة في الشكل