State Council 07/07/1999
شورى حكم رقم : 677 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 677/1999
- Date
- 07/07/1999
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مهلة الطعن بالقرارات الفردية المتعلقة بالدرجات الاستثنائية
-
بما ان المستدعي يطلب الاستفادة من الدرجة الاستثنائية المعطاة للموظفين بموجب القانون رقم 10/65 تاريخ 17/2/1965 وذلك اعتبارا من تاريخ تعينه بموجب القرار رقم 6990 تاريخ 19/11/1968 مدليا بحقه في الاستمرار من الاستفادة من الدرجة الاستثنائية بعد ترفيعه للفئة الاعلى وبما انه على فرض ان للمستدعي حقا في فئته الجديدة بالدرجة التي يطالب بها فان قرار تعيينه في هذه الفئة (القرار رقم 6990 تارخ 19/11/1968) كان يجب ان يتضمن اضافة الدرجة الاستثنائية للدرجة التي جرى تعيين المستدعي فيها وبما ان القرار رقم 6990 الآنف الذكر قد حدد وضعية المستدعي دون الاخذ بعين الاعتبار افادته من الدرجة الاستثنائية وبما ان المراجعة الحاضرة تكون والحالة هذه بمثابة مراجعة طعن جزئي بالقرار رقم 6990 تاريخ 19/11/1968 وبما ان القرار الذي حدد وضعية المستدعي على النحو الوارد اعلاه هو من القرارات الفردية التي تسري مهلة المراجعة بشأنها وفقا لاحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 (السارية المفعول بتاريخ تقديم المراجعة) والمماثلة للمادة 69 من النظام الحالي لمجلس شورى الدولة من تاريخ التبليغ او التنفيذ وبما ان المستدعي نفذ قرار تعيينه في الفئة الثانية تاريخ 19/11/1968 قبل سنوات عدة من تاريخ تقديم المراجعة الحاضرة في 8/3/1974 وبما ان المذكرة التي تقدم بها المستدعي بتاريخ 18/12/1973 والتي يسميها مذكرة ربط نزاع ما هي الا مراجعة ادارية مقدمة خارج المهلة القانونية وبالتالي لم يكن من شأنها فتح باب المراجعة وبما ان المراجعة تكون والحال ما تقدم مستوجبة الرد شكلا لورودها خارج المهلة القانونية