State Council 13/08/1998
شورى حكم رقم : 749 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 749/1998
- Date
- 13/08/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، نون
- Source
- Lebanese University
- مهلة الطعن بنتيجة الانتخابات الاختيارية
-
بما ان المستدعي تقدم بطعنه الراهن في نتيجة انتخابات الهيئة الاختيارية في عاصون محافظة الشمال التي اعلنت رسميا في 1998/06/03 سندا للكتاب رقم 302/ص.م الموجه من وزير الداخلية الى هذا المجلس في 1998/06/09 وبما ان المادة السابعة والثلاثين من القانون رقم 665 تاريخ 1997/12/30 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب المختارين حددت مهلة الطعن في صحة انتخاب اعضاء الهيئة الاختيارية بخمسة عشر يوما تلي اعلان النتيجة وبما ان المراجعة المقدمة بتاريخ 1998/06/19 تكون والحال ما تقدم واردة خارج المهلة القانونية ومستوجبة الرد شكلا