Rulings

State Council 13/08/1998

شورى حكم رقم : 749 /1998

Court
شورى
Number
749/1998
Date
13/08/1998
President
جوزف شاوول
Members
صادر، نون
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن بنتيجة الانتخابات الاختيارية

-

بما ان المستدعي تقدم بطعنه الراهن في نتيجة انتخابات الهيئة الاختيارية في عاصون محافظة الشمال التي اعلنت رسميا في 1998/06/03 سندا للكتاب رقم 302/ص.م الموجه من وزير الداخلية الى هذا المجلس في 1998/06/09 وبما ان المادة السابعة والثلاثين من القانون رقم 665 تاريخ 1997/12/30 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب المختارين حددت مهلة الطعن في صحة انتخاب اعضاء الهيئة الاختيارية بخمسة عشر يوما تلي اعلان النتيجة وبما ان المراجعة المقدمة بتاريخ 1998/06/19 تكون والحال ما تقدم واردة خارج المهلة القانونية ومستوجبة الرد شكلا