Rulings

State Council 27/05/1999

شورى حكم رقم : 578 /1999

Court
شورى
Number
578/1999
Date
27/05/1999
President
عزت الايوبي
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

- شروط قطع مهلة المراجعة بمذكرة ربط النزاع

-

بما انه يتبين من استدعاء المراجعة والمستندات المرفقة بها انه في 5/6/1991 وفي 5/8/1991 وفي 25/1/1992 سبق للمستدعي ان تقدم من مصلحة الصرفيات في وزارة المالية بثلاث طلبات ترمي الى النتيجة نفسها المتوخاة من المراجعة الحاضرة فان الطلب الاول هو الذي يعتبر مذكرة ربط النزاع واما الطلبات اللاحقة بما فيها الطلب المقدم في 27/11/1991 فتعتبر مراجعات ادارية من شأن الاولى منها ان تقطع مهلة المراجعة على ان تبدأ هذه المهلة بالسريان من جديد من تاريخ القرار الضمني الصادر بشأنها وبما انه والحالة ما تقدم فان المهلة تكون قد انصرمت بتاريخ 6/12/1991 وبالتالي فان المراجعة الحاضرة المقدمة في 27/3/1992 تكون مقدمة خارج المهلة