State Council 02/06/1999
شورى حكم رقم : 584 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 584/1999
- Date
- 02/06/1999
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سارية الحلبي
- Source
- Lebanese University
- عدم صلاحية قاضي العجلة اتخاذ تدبير من شأنه وقف تنفيذ عمل اداري او رفعه
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب وقف تنفيذ الترخيص بالبناء وبالتالي وقف اعمال البناء وذلك سندا للمادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان المادة 66 المؤسس عليها الطلب بالذات تنص صراحة في بندها الثاني على انه لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدبير من شأنه وقف تنفيذ عمل اداري او رفعه وبما انه ينبني على ما تقدم القول بان طلب المستدعية يرمي الى اتخاذ تدبير ينص القانون صراحة على عدم جوازه وبما انه يقتضي رد الطلب لعدم قابلية سماعه