Rulings

State Council 02/06/1999

شورى حكم رقم : 584 /1999

Court
شورى
Number
584/1999
Date
02/06/1999
President
رشيد حطيط
Members
سارية الحلبي
Source
Lebanese University

- عدم صلاحية قاضي العجلة اتخاذ تدبير من شأنه وقف تنفيذ عمل اداري او رفعه

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب وقف تنفيذ الترخيص بالبناء وبالتالي وقف اعمال البناء وذلك سندا للمادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان المادة 66 المؤسس عليها الطلب بالذات تنص صراحة في بندها الثاني على انه لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدبير من شأنه وقف تنفيذ عمل اداري او رفعه وبما انه ينبني على ما تقدم القول بان طلب المستدعية يرمي الى اتخاذ تدبير ينص القانون صراحة على عدم جوازه وبما انه يقتضي رد الطلب لعدم قابلية سماعه