State Council 03/12/1998
شورى حكم رقم : 164 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 164/1998
- Date
- 03/12/1998
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، مداح
- Source
- Lebanese University
- في سريان مهلة المراجعة بشأن القرارات الفردية
-
بما ان المستدعي تقدم في 1996/11/13 بمراجعته الراهنة الرامية الى ابطال القرار رقم 54 الصادر عن المستدعى ضدها بتاريخ 23 آذار 1996 وتطلب هذه الاخيرة رد المراجعة شكلا لان المستدعي كان قد تبلغ في 10 نيسان 1996 القرار موضع الطعن حين حضوره الى مقرها حيث استلم نسخة عنه وناقش في اسبابه بما ان المستدعي التزم الصمت ازاء ما تدلي به المستدعى ضدها اذ انه لم يجب على لائحتيها المحفوظتين في هذا الملف وقد تبلغ كلا منهما تبعا لقيود محضر هذه المراجعة بما ان إحجام المستدعي عن النقاش في واقعة ابلاغه القرار موضع الطعن الذي تم وتبعا لما يستفاد من اقوال المستدعى ضدها وفق الاصول الواجبة المراعاة يفضي الى الاخذ بالعاشر من نيسان 1996 كمبدىء لسريان مهلة المراجعة بشأنه بخاصة وانه لا يستخلص من اوراق هذا الملف ما يثير شكا او التباسا لهذه الجهة حيث ان كتابه الموجه الى المستدعى ضدها في 2/10/1996 المتضمن احتفاظه بحقوقه في حال اقدامها على اي اجراء يضر بمصلحته وفي حال اعتباره بمثابة مراجعة ادارية فليس من شأنه بعث واحياء مهلة انصرمت اذ فاته ممارسة حقه بقطع سريانها او باللجوء ابانه الى القضاء وبما انه وانطلاقا من اعتبار العاشر من نيسان التاريخ الذي ينطلق اعتبارا منه احتساب مهلة المراجعة في النزاع الراهن للاسباب التي سبق تبيانها وسندا لما تنص عليه المادة 69 من نظام هذا المجلس من ان مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من القرارات الفردية فتبتدىء المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ فان المراجعة الراهنة وتبعا لكون القرار المطعون فيه فردي ابلغ وفق الاصول تكون مستوجبة الرد شكلا