State Council 16/06/1999
شورى حكم رقم : 598 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 598/1999
- Date
- 16/06/1999
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مهلة الطعن بالقرارات المتعلقة بالدرجات الاستثنائية
-
بما ان المستدعي يطلب الاستفادة من الدرجة الاستثنائية التي اعطيت للموظفين بموجب القانون رقم 10/65 تاريخ 17/12/1965 وذلك اعتبارا من تاريخ ترفيعه من الفئة الرابعة التي استفاد خلالها من الدرجة المذكورة الى الفئة الثالثة بموجب المرسوم رقم 4383 تاريخ 10/11/1972 وبما ان مرسوم تعيينه في هذه الفئة كان يجب ان يتضمن اضافة الدرجة الاستثنائية للدرجة التي جرى تعيين المستدعي فيها وبما ان المرسوم الآنف الذكر قد حدد وضعية المستدعي دون الاخذ بعين الاعتبار افادته من الدرجة الاستثنائية وبما ان المراجعة الحالية تكون والحالة هذه بمثابة مراجعة طعن جزئي بالمرسوم رقم 4383 تاريخ 20/11/1972 وبما ان المرسوم الذي حدد وضعية المستدعي على النحو الآنف الذكر هو من القرارات الفردية التي تسري مهلة المراجعة بشأنها وفقا لاحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 (السارية المفعول بتاريخ تقديم المراجعة) والمماثلة للمادة 69 من النظام الحالي لمجلس شورى الدولة من تاريخ التبليغ او التنفيذ وبما ان المستدعي نفذ مرسوم تعيينه في الفئة الثالثة تاريخ 20/11/1972 قبل اكثر من عشرة اشهر من تاريخ تقديم المراجعة الحاضرة في 10/10/1973 وبما ان المذكرة التي تقدم بها المستدعي بتاريخ 16/7/1973 والتي يسميها مذكرة ربط نزاع ما هي الا مراجعة ادارية مقدمة خارج المهلة وبالتالي لم يكن من شأنها فتح مهلة المراجعة وبما ان المراجعة تكون والحال ما تقدم مستوجبة الرد شكلا لورودها خارج المهلة القانونية وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح