State Council 05/02/1998
شورى حكم رقم : 268 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 268/1998
- Date
- 05/02/1998
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، مداح
- Source
- Lebanese University
- اثبات انتفاء الخطأ الشخصي للعامل في مرفق عام والمرجع المختص لمقاضاته
-
بما ان المستدعى ضدها تدلي بعدم صلاحية هذا المجلس للنظر في النزاع المثار في المراجعة الراهنة وتؤسس دفعها على كون الفعل الضار المبني عليه طلب التعويض عن وفاة المرحوم محمد ريا لا يعدو كونه خطأ شخصيا صادرا عن المحكوم عليه عمار غسان ابو شبل الذي يمكن مقاضاته امام المحاكم العدلية بموضوع التعويض المطالب به وبما ان البت بالدفع آنف الذكر يستدعي البحث لمعرفة ما اذا كان اقدام المحكوم عليه المذكور اعلاه على قتل مورث الجهة المستدعية هو فعلا خطأ شخصي ارتكبه يلزم مسؤوليته وحده دون مسؤولية المرفق الذي يعمل فيه وبما ان القول بكون خطأ العامل في مرفق عام خطأ شخصيا يتطلب للاخذ به ثبوت انتفاء الصلة بين الفعل الضار والمرفق الذي يعمل فيه مرتكب الفعل المولد للضرر وبما ان استعراض الوقائع الثابتة في ملف المراجعة الراهنة يفضي الى استخلاص ما معناه: أ- ان كلا من الضحية والجاني عنصر في الجيش اللبناني ب- ان الجاني اقدم على عمله الجرمي في احدى ثكنات الجيش ج- ان الحادث قد حصل اثناء خدمة كل من المذكورين سابقا اي في وضعية كانا معها خاضعين مباشرة لرقابة واشراف السلطة التي تتولى المرفق العام بما انه يقتضي الاخذ بمعيار مكان حصول الجرم مسبب الضرر الذي كان مسرحه احدى ثكنات الجيش كما يقتضي الاخذ بالظروف التي حصل فيها حيث كان كل من الضحية والجاني في حالة الخدمة الفعلية وبما ان الاخذ بما سبق بيانه يؤدي الى القول بان فعل الجاني لم يكن منبت الصلة مقطوع العلاقة ومستقلا على الاطلاق عن النشاط المرفقي وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب حفظ اختصاص هذا المجلس للنظر في النزاع المثار في المراجعة الراهنة وبالتالي رد الدفع المدلى به بعدم صلاحيته.
- اصول ربط النزاع مع المؤسسة العسكرية
-
بما ان نظام مجلس شورى الدولة نص على ان المراجعة تقدم طعنا بقرار صادر عن السلطة الادارية وبما ان المادة 68 من نظام هذا المجلس نصت على انه في حال عدم وجود قرار اداري يربط صاحب العلاقة النزاع مع السلطة المختصة للحصول على قرار اداري صريح او ضمني بالرفض يمكنه طلب ابطاله وبما ان السلطة المختصة لربط النزاع معها هي المرجع الذي يمكنه ان يلزم الادارة نظرا للاختصاصات الدستورية والقانونية الممنوحة له وبما ان السلطة المختصة لربط النزاع معها بموضوع مطالبة ورثة الرتيب في الجيش اللبناني محمد ريا هو وزير الدفاع الوطني الذي بموجب اختصاصاته الدستورية والقانونية يمكنه ان يلزم الدولة بموجب التعويض وبما انه لا يتبين من الملف ان الجهة المستدعية قد ربطت النزاع مع وزير الدفاع بموضوع التعويض عن وفاة مورثها او ان مثل هذا الطلب قد وصل فعليا اليه وبما ان طلب المعونة القضائية المقدم الى هذا المجلس والذي اجاب عليه ممثل الدولة لا يكون بالتالي ربط للنزاع لعدم تقديمه الى السلطة المختصة او وصوله اليها فعليا وبما انه لم يعد من فائدة من بحث الاسباب الاخرى المدلى بها من الفرقاء